العلامة الحلي

266

مختلف الشيعة

وسماها ابن أبي عقيل ( 1 ) بالصغرى . وهذا نزاع لفظي مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة بالعظمى ( 2 ) ، فيكون الصغرى هي الأولى . وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الأولى بالعظمى ( 3 ) . مسألة : المشهور جواز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف وحصا الجمار ، وقال الشيخ ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن بابويه ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن الجنيد ( 9 ) : ويأخذ الحاج حصا الجمار من سائر الحرم ، ولا يأخذ من مسجد الخيف ، ولا من الجمار ، وقيل : لا يأخذ من المساجد مطلقا ( 10 ) وهو الأقرب . لنا : إنه نهي عن إخراج الحصا عن المسجد مطلقا ، والنهي يدل على الفساد في العبادات . احتج الأولون بما رواه حنان ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يجوز أخذ حصا الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف ( 11 ) .

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الإقتصاد : ص 306 . وفيه : " العليا " بدل " العظمى " . ( 3 ) الإقتصاد : ص 309 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 522 - 523 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 198 . ( 6 ) الوسيلة : ص 180 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 473 ح 2997 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ص 590 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 257 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 196 ح 652 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 53 .